تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

98

شرح العروة الوثقى - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي )

ولا بين الكثير والقليل ( 1 ) كعُشر حبّة الحنطة أو عُشر قطرة من الماء أو غيرها من المائعات ، حتّى أنّه لو بلّ الخيّاط الخيط بريقه أو غيره ثمّ ردّه إلى الفم وابتلع ما عليه من الرطوبة بطل صومه ، إلَّا إذا استهلك ما كان عليه من الرطوبة بريقه على وجهٍ لا تصدق عليه الرطوبة الخارجية ، وكذا لو استاك وأخرج المسواك من فمه وكان عليه رطوبة ثمّ ردّه إلى الفم ، فإنّه لو ابتلع ما عليه بطل صومه ، إلَّا مع الاستهلاك على الوجه المذكور ،

--> ( 1 ) الوسائل 10 : 71 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 23 ح 4 . ( 2 ) لاحظ الوسائل : 10 : 109 - 110 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 40 ، ح 1 ، 2 ، 3 . ( 3 ) الوسائل 10 : 110 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 40 ح 2 ، 3 . ( 4 ) الوسائل 10 : 106 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 37 ح 2 .